السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

376

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر السابع : في الشهادة بزناً قديم قال المحقّق رحمه الله : « ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة ؛ وفي بعض الأخبار : إن زاد عن ستّة أشهر لم تسمع ، وهو مطّرح . وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد . . . ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه . » « 1 » لو شهد الشهود بزناً قديم ، أي زناً واقع قبل زمان إقامة الشهادة بمدّة طويلة أو قصيرة ، سمعت الشهادة وقبلت إذا كانت على وجهها وشرائطها ، لعموم الأدلّة أو إطلاقها ، وعدم مخصّص بزمان قريب ، ولأصالة البقاء . قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « إذا شهد أربعة بالزنا ، قبلت شهادتهم ، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا شهدوا بزناً قديم لم تقبل شهادتهم . وقال أبو يوسف : جهدنا بأبي حنيفة أن يوقّت في التقادم شيئاً فأبى . وحكى الحسن بن زياد ومحمّد عن أبي حنيفة أنّهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز . وقال أبو يوسف ومحمّد : إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لم يجز . وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحمّلها لم تقبل . دليلنا : قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 140 .